المحقق البحراني
509
الحدائق الناضرة
أنهما رقيا في غير مرقاهما ) وهذا الخبر كما ترى مختص بالإنسان ولا تعرض فيه للبعير . وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس أن يلقي المحرم القراد عن بعيره ولا يلقي الحلمة . واستدل عليه بما رواه عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : ( إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة ) . أقول : ويدل على ما ذكره ( قدس سره ) زيادة على الرواية المذكورة ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) قال : ( إن القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها ، والق القراد ) . وعن أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : ( سألته عن المحرم ، يقرد البعير ؟ قال : نعم ، ولا ينزع الحلمة ) . وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد ( 4 ) قال : ( لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة ) . وما رواه في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) قال : ( إن ألقى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة ) . وما رواه الصدوق عن أبي بصير ( 6 ) قال : ( سألته عن المحرم
--> ( 1 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام ( 2 ) الفروع ج 4 ص 364 ، والوسائل الباب 80 من تروك الاحرام ( 3 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام ( 4 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام ( 5 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام . وقد تقدم نقله عن التهذيب برقم ( 1 ) ( 6 ) الوسائل الباب 80 من تروك الاحرام